1- صدور الورقة من الموظف العام أو أحد الأشخاص المكلفين بخدمة عامة.
2- أن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة قد أصدر الورقة في حدود السلطات والاختصاصات الممنوحة له.
3- أن تحرر الورقة وفقاً “للأوضاع القانونية”.
راجع: عبد الرسول عبد الرضا، د. جمال فاخر النكاس، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات (الكتاب الأول)، مصادر الالتزام والإثبات، الطبعة الثانية، 2006، 2007.